المسطرة المدنية
المادة 22
م. 22
حجم الخط
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول