المسطرة المدنية

المادة 219

مشروع
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أيضا، طلب تعويض الأضرار والمستحقات الناشئة بعد ختم المناقشات أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يعد طلبا جديدا، الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم تأسيسه على أسباب أو علل مختلفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد