المسطرة المدنية

المادة 213

مشروع
لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة. يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع، استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تقضي في جزء من الطلبات الأصلية، وتأمر تمهيديا بإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقتي في الجزء الآخر من الطلبات، إلا مع الأحكام الفاصلة في جميع الطلبات الأصلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد