المسطرة المدنية
المادة 213
لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة.
يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع، استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى.
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تقضي في جزء من الطلبات الأصلية، وتأمر تمهيديا بإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقتي في الجزء الآخر من الطلبات، إلا مع الأحكام الفاصلة في جميع الطلبات الأصلية.