المسطرة المدنية

المادة 212

مشروع
إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل، ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحكم، لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ قانونا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد