المسطرة المدنية

المادة 211

مشروع
يبلغ مقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 210 أعلاه، طبقا للطرق المحددة في نفس المادة، وللمستأنف أن يواصل استئنافه بعد التبليغ لكل واحد من الورثة أو ممثله القانوني بموطنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد