المسطرة المدنية

المادة 210

مشروع
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة أو إلى ممثليهم القانونيين، جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم، غير أنه إذا وقع التبليغ لكل وارث على حدة، وجب أن يتم في موطن كل واحد منهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد