المسطرة المدنية

المادة 21

مشروع
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال. القسم الثاني: اختصاص المحاكم الباب الأول: مقتضيات عامة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد