تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
المسطرة المدنيةالمادة 209مشروعم. 208م. 209م. 210حجم الخطأأأأتضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ