المسطرة المدنية
المادة 206
يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم.
يعتبر الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني استئنافا أصليا، وكل استئناف قدمه خارج الأجل القانوني يعتبر استئنافا فرعيا.
لا يؤثر التنازل عن الاستئناف الأصلي في البت في الاستئناف الفرعي.
لا يترتب عن عدم قبول الاستئناف الأصلي، لوقوعه خارج الأجل القانوني، عدم قبول الاستئناف الفرعي.
لقبول الاستئناف الفرعي، يجب أن يكون الحكم المستأنف مضرا في جزء منه بالمستأنف الفرعي.
لا يصح توجيه الاستئناف الفرعي إلا ضد المستأنف أصليا.
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه، ابتداء من تاريخ التبليغ.