لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
المسطرة المدنيةالمادة 203مشروعلا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ