لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
المسطرة المدنيةالمادة 203مشروعم. 202م. 203م. 204حجم الخطأأأألا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ