المسطرة المدنية
المادة 202
يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل.
إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به في الحكم الغيابي، بتت غرفة المشورة في هذا الطلب طبقا لمقتضيات المادة 223 أدناه.