المسطرة المدنية
المادة 200
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه.
ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض.