المسطرة المدنية
المادة 199
يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة (10) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا، ولا يقبل المقرر الصادر في هذا الصدد أي طعن.
تجوز المنازعة في حصر المصاريف عن طريق الطعن بالاستئناف، متى كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا.