المسطرة المدنية

المادة 199

مشروع
يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة (10) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا، ولا يقبل المقرر الصادر في هذا الصدد أي طعن. تجوز المنازعة في حصر المصاريف عن طريق الطعن بالاستئناف، متى كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد