إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف، طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 196 أعلاه.
المسطرة المدنيةالمادة 198مشروعإذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف، طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 196 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ