المسطرة المدنية

المادة 195

مشروع
ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد