المسطرة المدنية

المادة 194

مشروع
يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص ويجوز الحكم، بحسب ظروف القضية، بتوزيع المصاريف كلا أو بعضا. يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه. إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى، جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل طرف، وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد