يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها.
المسطرة المدنيةالمادة 192مشروعيترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ