تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.
المسطرة المدنيةالمادة 187مشروعتتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ