إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية.
المسطرة المدنيةالمادة 186مشروعم. 185م. 186م. 187حجم الخطأأأأإذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ