لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
المسطرة المدنيةالمادة 183مشروعلا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ