المسطرة المدنية

المادة 182

مشروع
يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد