يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.
المسطرة المدنيةالمادة 181مشروعيقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ