المسطرة المدنية
المادة 180
تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه.
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول