المسطرة المدنية

المادة 18

مشروع
تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية: 1- القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ 2- القضايا المتعلقة بالأسرة؛ 3- القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين؛ 4- القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقتضى نص خاص. يكون للنيابة العامة في جميع هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد