المسطرة المدنية

المادة 178

مشروع
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله آجال كافية لإعداد دفاعه، مع مراعاة ظروف الدعوى. الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد