المسطرة المدنية
المادة 176
تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد.
يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جاهزا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في طلبه منفصلا، على أن يبت بعد ذلك في الطلب العارض، ما لم تقرر المحكمة البت في الطلبين معا بحكم واحد.