تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
المسطرة المدنيةالمادة 174مشروعم. 173م. 174م. 175حجم الخطأأأأتطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ