المسطرة المدنية
المادة 170
يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور، أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم بتزويره، وذلك بدعوى أصلية، وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه.
يتضمن المقال بيان الوسائل التي يعتمد عليها مدعي الزور.
يتم في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، الإشهاد على من أنكر وجود المستند موضوع دعوى الزور الأصلي.