المسطرة المدنية

المادة 17

مشروع
يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية: - إذا ثبت أن المقرر صدر بناء على تزوير أو استعماله؛ - إذا تم استصدار المقرر باستعمال وسائل تدليسية؛ - إذا تم استصدار المقرر باستعمال الغش. يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للمقرر القضائي، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد