المسطرة المدنية
المادة 168
يوقف أيضا تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها، كما هو الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة، ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من يعنيه الأمر.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول