المسطرة المدنية

المادة 167

مشروع
يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو إتلاف المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله، داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض، وكذا أثناء سريان هذه المساطر، عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد