المسطرة المدنية

المادة 166

مشروع
يقع الشروع، فور تحرير المحضر، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و 159 أعلاه. تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف لمستنتجاتهم. يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم، دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية. إذا ثبت وجود الزور، أحيلت المستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما. وفي جميع الأحوال، تبلغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور، رغم التنازل عن استعمال الوثيقة موضوع طلب الزور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد