المسطرة المدنية

المادة 165

مشروع
تقوم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، خلال ثمانية (8) أيام من وضع أصل المستند المطعون فيه بالزور بكتابة الضبط، بالتأشير عليه وتحرير محضر يبين فيه حالة أصل المستند بحضور النيابة العامة، وكذا الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أو بعد توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد