المسطرة المدنية
المادة 164
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي، أصدرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة الضبط.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول