المسطرة المدنية

المادة 162

مشروع
إذا صرح الطرف أو دفاعه أو وكيله الذي تم إنذاره، أنه ينوي استعمال المستند، أوقف الفصل في الطلب الأصلي، وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية (8) أيام بكتابة الضبط، ابتداء من تاريخ إشعاره في الجلسة، إذا كان حاضرا أو من تاريخ توصله عن طريق كتابة الضبط، وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد، توبعت المسطرة كما لو صرح بأنه لا ينوي استعماله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد