المسطرة المدنية
المادة 161
إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة، صرفت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، النظر عن ذلك إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أنذرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية الطرف الذي قدم المستند أو محاميه إذا كانت له وكالة خاصة، ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا.
إذا صرح الطرف أو محاميه بعد إنذاره، أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية (8) أيام، نحي المستند من الدعوى.