المسطرة المدنية

المادة 157

مشروع
مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديها المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة أو للاطلاع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه. وفي حالة الامتناع، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد