المسطرة المدنية
المادة 156
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
- التوقيعات على مستندات رسمية؛
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
- الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
يؤشر ويوقع رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، على مستندات المقارنة.