المسطرة المدنية
المادة 154
توجه المحكمة تلقائيا، لمن ادعى حقا على التركة وأثبت وجوده، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره، ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره، وأنه لم يستوف دينه من الغير، وأنه لم يكن عليه للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن.
الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور
الجزء الأول: تحقيق الخطوط