المسطرة المدنية

المادة 149

مشروع
إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف النزاع ودفاعهم، أو بعد استدعائهم بصفة قانونية. يبين من يوجه اليمين بدقة الوقائع المطلوب أداء اليمين بخصوصها. يؤدي الطرف اليمين على صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليمين، بالعبارة التالية «أقسم بالله العظيم»، ويحرر محضر بذلك. يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام المحكمة، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، ما لم يكن الشخص الموجهة إليه هذه اليمين شخصا اعتباريا. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد