المسطرة المدنية
المادة 147
يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، يتضمن البيانات التالية:
- غياب أو حضور الأطراف ودفاعهم ووكالئهم؛
- تاريخ ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود؛
- أسماءهم الشخصية والعائلية؛
- أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها؛
- أرقام هواتفهم الشخصية؛
- عناوينهم؛
- أداؤهم اليمين؛
- مدى القرابة أو المصاهرة أو علاقة الزوجية أو علاقة العمل التي تجمع بين الأطراف والشهود؛
- أوجه التجريح المقدمة في مواجهتهم؛
- تصريحاتهم التي أدلوا بها؛
- الإشارة إلى تلاوة شهادتهم عليهم.