المسطرة المدنية

المادة 145

مشروع
يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك. إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها على المحكمة أو الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أو الشهود الآخرين، أمكن الاستعانة، إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بكل شخص قادر على الترجمة، شريطة أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة، وأن لا يكون مدعوا لأداء شهادته في القضية. إذا كان الترجمان غير مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وجب أن يؤدي اليمين أمام المحكمة على أن يترجم بأمانة. يجوز تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم، استفسار الشهود عن كل ما يكون ملائما لتوضيح الشهادة. يؤدي من لا قدرة له على الكلام، الشهادة بالكتابة أو بالإشارة المفهومة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد