المسطرة المدنية
المادة 143
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها.
يتم البت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بحكم لا يقبل الطعن، إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع، إذا كان قابلا للطعن.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول