المسطرة المدنية

المادة 141

مشروع
يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها في أي مكان آخر من تراب المملكة وخارجها. دون الإخلال بالمتابعات الزجرية، يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 درهم، ويقبل هذا الحكم التنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف. يجوز استدعاء الشهود من جديد، فإن تخلفوا مرة ثانية، حكم عليهم بغرامة تتراوح بين 2000 و 10.000 درهم. غير أنه يمكن في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها عليه، إذا قدم عذرا مقبولا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد