المسطرة المدنية

المادة 140

مشروع
يستمع إلى الشهود على انفراد، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم. يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإدلاء بها، ويصرح باسمه الشخصي والعائلي ومهنته وسنه وموطنه ومدى قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها، وما إذا كان أجيرا عند أحدهم. يقسم الشاهد، تحت طائلة البطلان، بعد التأكد من عدم قيام موانع الشهادة، على قول الحقيقة. لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة (18) سنة اليمين، ولا يستمع إليهم، إلا على سبيل الاستئناس. يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد