يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.
المسطرة المدنيةالمادة 14مشروعم. 13م. 14م. 15حجم الخطأأأأيقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ