يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.
المسطرة المدنيةالمادة 14مشروعيقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ