المسطرة المدنية

المادة 139

مشروع
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو قضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بأنهم عديمو الأهلية لأداء الشهادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد