يجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
المسطرة المدنيةالمادة 138مشروعيجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ