يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.
المسطرة المدنيةالمادة 137مشروعم. 136م. 137م. 138حجم الخطأأأأيجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ