يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.
المسطرة المدنيةالمادة 137مشروعيجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ