يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.
المسطرة المدنيةالمادة 135مشروعيجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ